مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.