مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
يمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض.
وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.