الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع ليوافق عليها. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م الم ادّة 18 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة.
القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي الم ادّ ة 19 : يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي قائد المدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقييمها وضبط المناهج البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين،
- تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية،
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى،
- إبداء الرأي في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي.
ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة.