الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 14
يحدد وزيرالدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد حتى انقضاءالعضوية الجارية.
الم ادّة 15 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/ 3) أعضائه أو من قائد المدرسة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفردية ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.