الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
يحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة ويبت في ظروف سيرها العام ويقيّم دوريا نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة،
- آفاق التطوير،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- مشروع الميزانية السنوية،
- الحسابات المالية،
- قبول الهبات والوصايا،
- النظام الداخلي.
ويتداول زيادة على ذلك، في كل مسألة يرفعها له قائد المدرسة ويقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.