الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — قيادة المدرسة
المادة 11
قائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة.
ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بمايأتي :
- تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام أية صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- السهر، في حدود جدول العديد، على توفير حاجات المدرسة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.