مرسوم رئاسي رقم 08-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة 3
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★