مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة 8
يكتتب المترشحون الذين تمّ قبولهم، عقد التزام يربطهم بوزارة الدّفاع الوطني، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول.