مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة 6
يجنّ د الضب اط العاملون بصفة طلبة ضباط.
ويستفيدون بهذه الصف ة، من دورة تكوينية تهدف إلى تحضيرهم لشغل المناصب المرتبطة بالرتبة المقبلين على حيازتها.