مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
يجري تجنيد الضباط العاملين تحت سلطة وزير الدّفاع الوطني ويتم في حدود عدد مناصب 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العمل المفتوحة في الترخيص السنوي للتجنيد المتخذ تحت خاتمه، لفائدة كل جهاز وهيكل تابع لوزارة الدّفاع الوطني، بعنوان السنة المعتبرة، حسب الكيفيات المحدّدة بموجب قرار.