مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — شروط التّجنيد
المادة 13
لا يمكن أن تحل محلّ شهادة البكالوريا والشهادات الأخرى المطلوبة للتجنيد، إلاّ الشهادات الوطنية أو الأجنبي ة المعترف بمعادلتها قانون ا، حسب الحالة، من قبل وزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم العالي.