الفصل الثاني — شروط التّجنيد
المادة 10
يمكن أن يتقدّم لمسابقة التجنيد بصفة طلبة ضباط عاملين، المترشحون :
- الح ائزون، على الأقل، شهادة بكالوريا التعليم الثانوي التابع للت ربي ة ال وطني ة، التي تحصلوا عليها بتقدير "ق ريب من الجيّد" كحدّ أدنى، في التخ صصات المح دّدة بتعليمة من وزير الدّفاع الوطني،
- البالغون سنّ ثماني عشرة (18) سنة على الأقل وإحدى وعشرين (21) سنة على الأكثر،
- المستوفون شروط التأهيل البدني حسب طبيعة الاستعمال المرتقب، كما هو محدّد من قبل مصالح الصّحة العسكرية،
- الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات المناسبة لتقييم القدرات البدنية والفكرية والقدرات المتعلّقة بالشخصية.