مرسوم رئاسي رقم 08-133
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-133 مؤرّخ في 30 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★