مرسوم رئاسي رقم 08-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".