مرسوم رئاسي رقم 08-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-111 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★