المادة 3
يخ صص لميزاني ة سنة 2008 اعت م اد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - نفقات خاصة بتدعيم الطاقات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★