مرسوم رئاسي رقم 08-110 · ج.ر عدد 19 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-110 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.