مرسوم رئاسي رقم 08-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-109 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★