الفصل الأول — التعريف والإنشاء والوصاية والمهام
المادة 6
تكلف المؤسسة في إطار تنفيذ مهامها بما يأتي :
- المساهمة في تكوين صناعة للدفاع وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال للجيش الوطني الشعبي،
- المساهمة في تعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها،
- ضمان نقل تكنولوجيا الدفاع وترقيتها والتحكم فيها،
- المبادرة بكل دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات المصنعة والخدمات الموجهة للجيش الوطني الشعبي وللسوق الوطنية والدولية،
- التشجيع على تطوير قدرات الصناعة العسكرية وتعزيز إدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني،
- تنفيذ أنشطة البحث والتطوير،
- تثمين القدرات البشرية والتقنية والتكنولوجية الموجودة.