مرسوم رئاسي رقم 08-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — تسيير المستخدمين
المادة 21
يستفيد المستخدمون المدنيون المنتسبون إلى الصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.