مرسوم رئاسي رقم 08-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يمكن أن يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد، يعين طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.