مرسوم رئاسي رقم 08-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه تحدد تشكيلة مجلس الإدارة بموجب مرسوم إنشاء المؤسسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده بمؤهلاته في أشغاله.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها.