المادة 7
يكون للمجلس الأجهزة الآتية :
أ) بنك المعلومات :
يتولى الأمين العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة، لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل،
ب) نظام الإنذار المبكّر :
يتولى الأمين العام إعداد "نظام للإنذار المبكر"، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى ا لمجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها،
ج) هيئة الحكماء :
يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة على أن يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين الع ام، تكليف أحد أو بعض أعضاء ه ذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق الن زاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.