المادة 6
يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادىء احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام الآتية :
1 - إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.
2 - مع مراعاة أحكام المادّة 6 من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.
3 - تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.
4 - تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.
5 - دع م الجهود لإح لال السلام وإع ادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
6 - اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
7 - تيسير جهود العم ل الإنس اني والمش ارك ة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.
8 - التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم الع ربي، وتسوي ة النزاع ات بين أي دولة ع ربية ودولة أخرى.
9 - يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
10 - يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دورة لانعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصيات ه واقتراحاته حول تح ديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأم ن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أج راه ا بين الأطراف المتنازعة.