المادة 5
1 - إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافا في النزاع، تتبع الإجراءات الآتية :
- توكل رئاسة المج لس إلى رئيس ال دورة اللاحقة ليترأس ا لمجلس،
- يع وض نقص العض و أو الأعضاء الأطراف ف ي الن زاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحق ة لل دورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.
2 - يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات ا لمجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
3 - يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السن ة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس ا لمجلس، أو من الأمين العام.