مرسوم رئاسي رقم 07-97

مرسوم رئاسيّ رقم 07-97 مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.