المادة 15
يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
حرّرت هذه الوثيقة بمدينة الخرطوم في يوم 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس/ آذار سنة 2006 من أصل واحد ويحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتس لم صورة مطابقة للأصل لكل دول ة من الدول الموقّعة على هذه الوثيقة أو المنضمّة إليها. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال سايس، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدّد الأطراف بوزارة الثقافة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التكوين المهني في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد العايش قاسمي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★