مرسوم رئاسي رقم 07-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-97 مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة
المادة 13
يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية.