مرسوم رئاسي رقم 07-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-97 مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة
المادة 10
أ) يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ب) يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.