المادة 3
بدء النفاذ
1 - يدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2001، شريطة أن يكون قد تم إيداع ما لا يقلّ عن 20 صكا للتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من قب ل دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإذا لم يستوف هذا الشرط في ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيّز النفاذ في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.
2 - لأغراض الفقرة الأولى، لا يعد أي صك من هذا القبيل، ت ودع ه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صك ا إضافيا للصك وك التي أودعتها الدول الأعض اء في تلك المنظمة.
3 - بعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى، يدخل التعديل حيّز النّفاذ لأي طرف آخر في البروتوكول، في اليوم التسعين بعد ت اريخ إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو موافقته على التعديل.
مراسيم