المادة 2
طاء - بروموكلور الميثان على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2002، في كل فترة اثني عشر شهرا بعدها، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم الصفر. وتسري هذه الفقرة باستثناء ما لو قررت الأطراف السماح بمستوى إنتاج أو إستهلاك ضروري لسد الاستخدامات التي تتفق على أنها أساسية.
هاء : المادّة 3 في المادّة 3 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 طاء واو - المادّة 4، الفقرتان الأولى مكرّر خامسا والأولى مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة الأولى مكرّر رابعا :
الأولى مكرّر خامسا - على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، استيراد الموادّ الخ اضع ة للرق ابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول.
الأولى مكرّر سادسا - على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
زاي - المادّة 4، الفقرتان 2 مكرّر خامسا و 2 مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة 2 مكرّر رابعا :
2 - مكرّر خامسا : على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، تصدير الموادّ الخ اضع ة لل رق اب ة المدرج ة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول.
2 - مكرّر سادسا : على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
حاء - المادّة 4، الفقرات من 5 إلى 7 في الفقرات من 5 إلى 7 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المرفقين ألف وباء، المجموعة الثانية من المرفق جيم والمرفق هاء بعبارة :
المرفقات ألف وباء وجيم وهاء طاء - المادّة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والموادّ من 2 زاي إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء ياء - المادّة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ 2 أ إلى 2 طاء كاف - المادّة 5، الفقرتان 5 و 6 في الفقرتين 5 و 6 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء :
بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء لام - المادّة 5، الفقرة 8 مكرّر ثالثا (أ) تضاف الجملة الآتية في نهاية الفقرة الفرعية 8 مكرّر ثالثا (أ) من المادّة 5 من البروتوكول :
على كل طرف عامل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادّة أن يمتثل، اعتبارا من أوّل يناير سنة 2016، لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادّة 2 واو، وعليه أن يستخدم، كأساس لامتثاله لهذه التدابير الرقابية، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه واستهلاكه في .2015 ميم - المادّة 6 في المادّة 6 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء نون - المادّة 7، الفقرة 2 في الفقرة 2 من المادّة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المرفقين باء وجيم بعبارة :
المرف ق ب اء والمجم وعت ين الأولى والث اني ة من المرفق جيم سين - المادّة 7، الفقرة 3 تضاف الجملة الآتية بعد الجملة الأولى من الفقرة 3 من المادّة 7 من البروتوكول :
على كل طرف ت زويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الحجم السنوي للموادّ الخ اضعة لل رقابة المدرج ة في المرفق هاء المستخدمة في استعمالات الحجر الصّحي وتطبيقات ما قبل الشحن.
عين - المادّة 10 في الفقرة الأولى من المادّة 10 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء فاء - المادّة 17 في الم ادّة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء صاد - المرفق جيم تض اف المجموع ة الآتي ة إلى المرف ق جيم من البروتوكول :
المجموعة المادة عدد دالات الايسومرات استنفاد/ طبقة الأوزون المجموعة بروموكلور 1 0,12 الثالثة الميثان BrCI 2 CH