المادة الأولى
التعديل ألف - المادّة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 واو باء - المادّة 2، الفقرتان 8 (أ) و 11 في الفقرتين 8 (أ) و 11 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 طاء جيم : المادّة 2 واو، الفقرة 8 تض اف الفقرة الآتي ة بعد الفقرة 7 من المادّة 2 واو من البروتوكول :
8 - على كل طرف ينتج مادّة واحدة أو أكثر من هذه الموادّ، أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، في كل سنة، متوسط : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف،
ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، بيد أنه، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة الأولى من المادّة 5، يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمس عشرة % من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم على النحو المحدّد أعلاه.
دال - المادّة 2 طاء تضاف المادّة الآتية بعد المادّة 2 حاء من البروتوكول :