المادة 4
باء :
1 - على كل طرف أن يقوم، في موعد لا يتجاوز أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2000 أو في غضون ثلاث ة أشه ر من ت اريخ بدء سريان هذه المادّة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء.
2 - بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادّة، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادّة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2005 بالنسبة لمواد المرفق ج يم وأوّل ك انون الثاني/ يناير سنة 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء.
3 - على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للترخيص تقريرا عن إنشاء النظام وتشغيله. 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
4 - تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف.