المادة 3
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل في أوّل كانون الثاني/ يناير سن ة 1999 شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبق ة الأوزون.
فإذا لم يُستوف ذلك الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديل في اليوم التسعين بعد تاريخ استيفاء ذلك الشرط.
2 - لأغراض الفقرة 1، فإن أي صك تودعه أي منظمة إقليمية بواسطة الدول الأعضاء في تلك المنظمة لا يعتبر إضافيا لتلك الصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3 - وبعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1، يبدأ نفاذ التعديل لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. ★