المادة 2
زاي يستعاض عنها بالتالي :
المادّتان 2 زاي و 2 حاء هاء - المادّة 4 ألف : مراقبة التجارة مع الأطراف تضاف المادّة التالي ة إلى الب روتوكول باعتبارها المادّة 4 ألف :
1 - إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادّة خاضعة للرقابة، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادّة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول، وذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المسستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادّة إلاّ إذا كان لغرض التدمير.
2 - وتسري الفقرة 1 من هذه المادّة دون المساس بعمل المادّة 11 من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادّة 8 من البروتوكول.
واو - المادّة 4 باء : الترخيص تضاف المادّة التالية إلى البروتوكول باعتبارها