مرسوم رئاسي رقم 07-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
الفصل الرابع — تكوين اللّجنة
المادة 8
تتكون اللجنة من (عشرة أعضاء) على النحو التالي :
أ) ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناء على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ب) عضو دائم تعيّنه دولة المقر،
ج) عض و دائ م لمنظم ة المؤتم ر الإسلامي يعيّنه (الأمين العام).