مرسوم رئاسي رقم 07-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
الفصل الثالث — الوظائف
المادة 7
تعمل اللّجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لأخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها من إجراءات لحل المشاكل الإنسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع.