مرسوم رئاسي رقم 07-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
الفصل الثالث — الوظائف
المادة 4
تعمل اللّجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناج م ة عن الكوارث الطبيعي ة التي يتع رض له ا في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والاهلية التي تعمل في مجال الخدمة الإنسانية كلّما دعت الضرورة لذلك.