المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية انشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي تعريفات
- يقصد بعبارة "المؤتمر" مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية،
- يقصد بعبارة "الأطراف" الدول الأعضاء الموقّعة أو المنضمة للاتفاقية،
- يقصد بعبارة "اللّجنة" اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة "الرئيس" رئيس اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة " الأعض اء" أعضاء اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة "المندوبون" العاملون مع اللّجنة والمكلّفون بممارسة مهامها وأنشطتها،
- يقصد بعبارة "أمانة الايداع" الأمانة العامّة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الفصل الأوّل إنشاء اللّجنة ومقرّها