مرسوم رئاسي رقم 07-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
الفصل السادس — أحكام عامّة
المادة 22
يمكن لأي طرف أن يقترح إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، ويبلغ نص التعديل المقترح إلى أمانة الايداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف واللّجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر.