مرسوم رئاسي رقم 07-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
الفصل الرابع — تكوين اللّجنة
المادة 10
مدة عضوية اللّجنة (أربع سنوات) تجدّد بعدها عضوية نصف الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوي ة الأولى بالقرع ة، كما تنتهي عض وية الأربع ة الأخ رين بعد مضي سنتين، ويخت ار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم.