الفصل الثالث — التعاون التّجاري
المادة 8
ومع محافظة الدول الأعضاء على التزاماتها بمقتضى اتفاقيات أخرى مبرمة بالفع ل من طرفها فإنها سوف تسعى إلى :
أ) تطبيق معاملة تجارية متساوية وغير تمييزية تجاه بعضها البعض من حيث تدابير السياسة التجارية الخارجيّة،
ب) وتعمل على توسيع وتنمية المبادلات التّجاريّة التي من بينها تحري ر التّجارة بتخفيف أو إزال ة الع وائق الجم ركي ة وغي ر الجمركية المطبق ة ع لى الاستي راد والتصدي ر فيم ا بينه ا من خلال اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف،
ج) تعطي الاعتبار إلى الظروف والأوضاع الخاصّة إلى أقل الدول الأعضاء نموا.