الفصل الثاني — التعاون الفني
المادة 5
تسعى الدول الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والإمكانيات الفنية المتاحة لديها عن طريق :
- تبادل الخبراء،
- البحوث،
- المنح الدراسية والتدريب والتخصص،
- عقد مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية.
المادّة 6 من أجل تلبية احتياجاتها في مج ال الأيدي الع امل ة ولكي تنتفع من التجرب ة الفني ة والإداري ة المتاحة، تتعاون الدول الإسلامية في تبادل الخب رات في هذين المجالين وتعطى الأولوية لليد العاملة من البلدان الأعضاء، إذا استوت سائر الأحوال، آخذة في الحسبان الاتفاقيات الثن ائية والمتعدّدة الأطراف المب رم ة بالفعل في هذا المج ال والمتمشي ة مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن.