المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الديباجة إنّ حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والموقّعة على هذه الاتفاقية،
- تمشيا مع أهداف منظم ة المؤتم ر الإسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر ومقررات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني المنعقد في لاهور،
- وحرصا على توفير أفضل الظروف الممكنة والشروط لتقدم الدول الأعضاء ونموها الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة شعوبها،
- ورغبة في توثيق ال روابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين بم ا يحقق مصالحها المشتركة،
- واقتناعا بأن علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء هي إحدى الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلاميّة،
- وسعيا للاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات الاقتصادية والبشرية والفنية المتاحة في العالم الإسلامي، وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار من التعاون الوثيق والمنظم بين الدول الأعضاء، لما فيه خير شعوبها ورخائها، وافقت على هذه الاتفاقية، واتفقت على أن تبذل كافة جهودها لوضعها م وضع التّنفيذ في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والفني فيما بينها لتحقيق أهدافها سواء على مستوى العمل المشترك لها جميعا، أو على مستوى النشاطات الأخرى الثنائية والمتعدّدة الأطراف.
الفصل الأوّل التعاون الاقتصادي