مرسوم رئاسي رقم 07-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-91 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمدة بجدّة في 22 مايو سنة
الفصل الثالث — التعاون التّجاري
المادة 10
تعمل الدول الأعضاء على تبادل إقامة المعارض لعرض وتسويق منتجاتها في أسواق الدول الأعضاء الأخرى، كما تعمل لتحقيق نفس الهدف على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة في التعريف بمنتجاتها وعلى زيادة فرص تنمية التبادل التّجاري فيما بينها، وتقدم كل دولة التسهيلات المناسبة للدول الأعضاء الأخرى لهذا الغرض وذلك في حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية القائمة.