مرسوم رئاسي رقم 07-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-90 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 2
تتمّ عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 141 / XXIX الخاصة بإعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.