المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره مائة وأربعون ملي ون دي نار 140.000.000(دج) يق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-09 "نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★