مرسوم رئاسي رقم 07-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-88 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★