المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد ق دره أربعة عشر مليون دين ار 14.000.000(دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★