مرسوم رئاسي رقم 07-73 · ج.ر عدد 16 لسنة 2007 ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 07-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة ع لى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.