مرسوم رئاسي رقم 07-73
· ج.ر عدد 16 لسنة 2007
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 07-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة ع لى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★