مرسوم رئاسي رقم 07-413
· ج.ر عدد 1 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد سنة 2007 اعتماد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة 55.600.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".